قولان مشهوران في حكم تحية المسجد لصلاة العيد
كتبهاالبرق ، في 25 نوفمبر 2009 الساعة: 19:51 م
.
إذا صلى الإنسان صلاة العيد خارج البلد في المصلى المعد لذلك فلا يصلي ركعتين تحية لهذا المصلى، وذلك لأن ركعتي التحية خاصة بالمسجد، كما دل على ذلك حديث أبي قتادة tعند البخاري (444) ومسلم (417) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
)) إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.((
وأما إذا صلى في المسجد فالغالب أنه يأتي في وقت نهي، وصلاة تحية المسجد في وقت النهي للعلماء فيها قولان مشهوران:
القول الأول: أنها لا تصلى.
وبه قال أكثر أهل العلم، وذلك للأحاديث الواردة عن النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ومنها حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم (831(
: )) ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب((
القول الثاني: أنها تصلى.
وبه قال الشافعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق فعلها بدخول المسجد، وقد وقع، فتصلى.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال بجوابين:
الأول: بأن حديث الصلاة عند الدخول إلى المسجد عام في جميع الأوقات، وحديث النهي خاص ببعض الأوقات، فيقدم العمل بخاص الأوقات على عامها.
الثاني: بأن النهي الوارد للتحريم، وتحية المسجد سنة، وقد حكى غير واحد الإجماع على سنيتها، فترك المحرم أولى من فعل المستحب.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : غير مصنف | أرسل الإدراج | دوّن الإدراج




























