لمراسلتي إضغط هنا

مرحبا بكم في هذه المدونة الوثائقية والمعرفية المتواضعة والمنوعة ،مدادها الصدق، مسطرة بأنامل الصراحة على ورقات ذات شفافية لإرشاد أهل الفطر السليمة التي لم تتلوث بقاذورات السياسة وأوساخ النفاق الاجتماعي .

انقر على أحد هذه الروابط :


 

 
حياكم ربي في مدونتي المتواضعة وشرفوني بتعليقاتكم للتمكن من زيارة مدونتاتكم

 

وقت الاغتسال للعيد وصفته

كتبها البرق ، في 26 نوفمبر 2009 الساعة: 08:54 ص

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


الأفضل أن يكون الاغتسال للعيد بعد صلاة فجره، وقبل الذهاب إلى المصلى، وأن تكون صفته كصفة غسل الجنابة.
وعليه يدل ظاهر الآثار الواردة عن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ومنهم ابن عمر رضي الله عنه.
فقد قال محمد بن إسحاق: قلت لنافع: كيف كان ابن عمر يصلي يوم العيد؟ فقال: )) كان يشهد صلاة الفجر مع الإمام ثم يرجع إلى بيته فيغتسل كغسله من الجنابة، ويلبس أحسن ثيابه، ويتطيب بأحسن

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

قولان مشهوران في حكم تحية المسجد لصلاة العيد

كتبها البرق ، في 25 نوفمبر 2009 الساعة: 19:51 م

.
إذا صلى الإنسان صلاة العيد خارج البلد في المصلى المعد لذلك فلا يصلي ركعتين تحية لهذا المصلى، وذلك لأن ركعتي التحية خاصة بالمسجد، كما دل على ذلك حديث أبي قتادة tعند البخاري (444) ومسلم (417) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :

)) إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس.((
وأما إذا صلى في المسجد فالغالب أنه يأتي في وقت نهي، وصلاة تحية المسجد في وقت النهي للعلماء فيها قولان مشهوران:
القول الأول: أنها لا تصلى.
وبه قال أكثر أهل العلم، وذلك للأحاديث الواردة عن النهي عن الصلاة في أوقات النهي، ومنها حديث عقبة بن عامر الجهني عند مسلم (831(

: )) ثلاث ساعات كان رسول

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

العيوب التي لو وجدت في الأضحية لم تؤثر في إجزائها.

كتبها البرق ، في 25 نوفمبر 2009 الساعة: 18:59 م




الأفضل عند جميع أهل العلم هو سلامة الأضحية من العيوب التي لا تؤثر في الإجزاء.

وقد تقدم أن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ)) كان يتقي من الضحايا والبُدْن، التي لم تُسِن، والتي نقص من خَلْقِهَا((

وقال القاضي عياض ـ رحمه الله ـفي كتابه "إكمال المعلم: (6/411):

واستحب جميعهم ـ يعني: العلماء ـ فيها غاية الكمال، واجتناب النقص.اهـ

ومن العيوب التي لا تؤثر في إجزاء الأضحية:

أولاً: عدم وجود قرن لها خلقة.

قال النووي ـ رحمه الله ـ في "شرح صحيح مسلم" (13/128عند حديث رقم:1966)عقب حديث)) ضحى النبي r بكبشين أملحين أقرنين((

قال العلماء: فيستحب الأقرن، وفي هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان، واستحباب الأقرن، وأجمع العلماء على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان.اهـ

ثانياً: القطع اليسير أو الشق أو الكي في الأذن.

وبهذا قال أكثر أهل العلم.

بل قال الإمام ابن قدامة ـ رحمه الله ـ في كتابه "المغني"(13/373)

ويحصل الإجزاء بها، لا نعلم فيه خلافاً، ولأن شرط السلامة من ذلك يشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من

المزيد
أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

هل تذبح الأضحية ليلا ومتى ينتهي وقتها(الجواب )

كتبها البرق ، في 25 نوفمبر 2009 الساعة: 18:49 م

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

الذبح ليلاً.
ذبح الأضحية في النهار أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ومن ذبحها ليلاً جاز عند أكثر أهل العلم.
القسم الرابع: وهو عن ذبح الأضحية بعد انتهاء وقتها.
قال الوزير بن هبيرة ـ رحمه

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb

ذكر بعض الإجماعات في باب المناسك

كتبها البرق ، في 25 نوفمبر 2009 الساعة: 17:44 م

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

تبصير الناسك بأحكام المناسك - (1 / 206)

ذكر بعض الإجماعات في باب المناسك، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق:- أجمع علماء الإسلام أنه لايجوز العمل بقول الحاسب في دخول الشهر أو خروجه وإنا المعتمد الرؤية المعتبرة، قال أبو العباس بن تيمية ( وقد أجمع المسلمون عليه ) أ.هـ.

وأجمع أهل العلم على أن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأً أجزأهم ذلك الوقوف وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم .

وأجمع أهل العلم على أن العبادة المقصودة لذاتها لا تصح إلا بالنية .

وأجمع أهل العلم على أن العبادات لاتجب إلا المستطيع .

وأجمع أهل العلم على أن من أنكر فرض الحج فإنه يكفر قال ابن تيمية ( باتفاق المسلمين ) أ.هـ.

وأجمع أهل العلم على أن فتح مكة كان في شهر رمضان سنة ثمانٍ للهجرة .

وأجمع أهل العلم على أن الواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة قال أبو العباس ( بإجماع المسلمين ) أ.هـ.

وأجمع أهل العلم على أن حقوق العباد من الذنوب والمظالم لاتسقط بالحج، قال أبو العباس ( باتفاق الأئمة ) أ.هـ.

وأجمع أهل العلم على أن من استطاع إيجاد الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج .

وأجمع أهل العلم على أن الحج لم يفرض في أوائل الهجرة .

وأجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب على العاجز عنه .

وأجمع أهل العلم على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة . وأجمع أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رمضان قط .

وأجمع أهل العلم على إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر بعد حجته .

وأجمع أهل العلم على أن أمن الطريق وسعة الوقت شرط في لزوم السفر .

وأجمع أهل العلم على أن من ميقاته الجحفة واجتاز بالمدينة أن الأفضل والمستحب له أن يحرم من ميقات المدينة .

قال ابن تيمية ( أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين ) ا.هـ.

وأجمع أهل العلم على أن العمرة المفردة أفضل من عمرة القران .

وأجمع أهل العلم على أن الهدي الذي يساق من الحل أفضل من الهدي الذي يشترى من الحرم قال ابن تيمية ( باتفاق المسلمين ) ا.هـ.

وأجمع أهل العلم على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة قال ابن تيمية ( وهذا مما تواترت عليه الأحاديث ) .

وأجمع أهل العلم على عدم جواز فسخ الحج إلى عمرة مفردة بلا حج وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة .

واتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمرته - صلى الله عليه وسلم - كانت في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج .

وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن المرأة .

واتفق أهل العلم على لزوم المضي فيما عقده من الإحرام حجاً كان أو عمرة وإن كان

متطوعاً بالدخول فيها, قال ابن تيمية ( باتفاق الأئمة )ا.هـ. وقال في موضع آخر (واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيجب إتمامهما ) ا.هـ.

واتفق أهل العلم على أن التجرد من المخيط ليس بشرط في صحة الإحرام فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك باتفاقهم .

واتفق أهل العلم على أنه لا يجب في الإهلال صيغة مخصوصة, بل لو عبر بأي عبارة كانت لأجزأه ذلك .

ونقل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى اتفاق السلف على كراهة الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما . وأجمع أهل العلم على جواز العمرة من مكة, قال ابن تيمية ( وهذا مما لا نزاع فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك ) ا.هـ.

أجمع أهل العلم على وجوب الإحرام من الميقات, وأنه لا يجب الإحرام إلا منه .

واتفق أهل العلم على أن مكة حرم .

واتفق أهل العلم على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم .

واتفق أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط .

وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يعقد الإزار إذا احتاج ذلك لأنه إنما يثبت بالعقد .

وأجمع أهل العلم على أن حلق الرأس على وجه التعبد في غير حج أو عمرة أنه بدعة منكرة .

المزيد

أضف الى مفضلتك
  • del.icio.us
  • Digg
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • Live
  • MySpace
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • TwitThis
  • YahooMyWeb



http://www.maktoobblog.com/userFiles/a/s/asolimany/images/mapofegypt1.jpg

عرب شير! - مركز التحميل


السابق التالي