/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”جدول عادي”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;
mso-bidi-font-family:Arial;
mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
تبصير الناسك بأحكام المناسك - (1 / 206)
ذكر بعض الإجماعات في باب المناسك، فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل وحسن التحقيق:- أجمع علماء الإسلام أنه لايجوز العمل بقول الحاسب في دخول الشهر أو خروجه وإنا المعتمد الرؤية المعتبرة، قال أبو العباس بن تيمية ( وقد أجمع المسلمون عليه ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن الناس لو وقفوا بعرفة في اليوم العاشر خطأً أجزأهم ذلك الوقوف وكان ذلك اليوم يوم عرفة في حقهم .
وأجمع أهل العلم على أن العبادة المقصودة لذاتها لا تصح إلا بالنية .
وأجمع أهل العلم على أن العبادات لاتجب إلا المستطيع .
وأجمع أهل العلم على أن من أنكر فرض الحج فإنه يكفر قال ابن تيمية ( باتفاق المسلمين ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن فتح مكة كان في شهر رمضان سنة ثمانٍ للهجرة .
وأجمع أهل العلم على أن الواقف بعرفات لا يسقط عنه ما وجب عليه من صلاة وزكاة قال أبو العباس ( بإجماع المسلمين ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن حقوق العباد من الذنوب والمظالم لاتسقط بالحج، قال أبو العباس ( باتفاق الأئمة ) أ.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن من استطاع إيجاد الزاد والراحلة فإنه يجب عليه الحج .
وأجمع أهل العلم على أن الحج لم يفرض في أوائل الهجرة .
وأجمع أهل العلم على أن الحج لا يجب على العاجز عنه .
وأجمع أهل العلم على جواز الحج عن الميت بمال يؤخذ على وجه النيابة . وأجمع أهل العلم على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر في رمضان قط .
وأجمع أهل العلم على إنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعتمر بعد حجته .
وأجمع أهل العلم على أن أمن الطريق وسعة الوقت شرط في لزوم السفر .
وأجمع أهل العلم على أن من ميقاته الجحفة واجتاز بالمدينة أن الأفضل والمستحب له أن يحرم من ميقات المدينة .
قال ابن تيمية ( أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن العمرة المفردة أفضل من عمرة القران .
وأجمع أهل العلم على أن الهدي الذي يساق من الحل أفضل من الهدي الذي يشترى من الحرم قال ابن تيمية ( باتفاق المسلمين ) ا.هـ.
وأجمع أهل العلم على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر أصحابه إذا طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة قال ابن تيمية ( وهذا مما تواترت عليه الأحاديث ) .
وأجمع أهل العلم على عدم جواز فسخ الحج إلى عمرة مفردة بلا حج وإنما الفسخ جائز لمن كان نيته أن يحج بعد العمرة .
واتفق أهل العلم على ما قالت عائشة رضي الله عنها من أن عمرته - صلى الله عليه وسلم - كانت في ذي القعدة وهو أوسط أشهر الحج .
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن المرأة .
واتفق أهل العلم على لزوم المضي فيما عقده من الإحرام حجاً كان أو عمرة وإن كان
متطوعاً بالدخول فيها, قال ابن تيمية ( باتفاق الأئمة )ا.هـ. وقال في موضع آخر (واتفق الأئمة على أن الحج والعمرة يلزمان بالشروع فيجب إتمامهما ) ا.هـ.
واتفق أهل العلم على أن التجرد من المخيط ليس بشرط في صحة الإحرام فلو أحرم وعليه ثياب صح ذلك باتفاقهم .
واتفق أهل العلم على أنه لا يجب في الإهلال صيغة مخصوصة, بل لو عبر بأي عبارة كانت لأجزأه ذلك .
ونقل ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى اتفاق السلف على كراهة الإكثار من الاعتمار والموالاة بينهما . وأجمع أهل العلم على جواز العمرة من مكة, قال ابن تيمية ( وهذا مما لا نزاع فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك ) ا.هـ.
أجمع أهل العلم على وجوب الإحرام من الميقات, وأنه لا يجب الإحرام إلا منه .
واتفق أهل العلم على أن مكة حرم .
واتفق أهل العلم على أن بيت المقدس والخليل ليسا بحرم .
واتفق أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس المخيط .
وأجمع أهل العلم على أنه يجوز للمحرم أن يعقد الإزار إذا احتاج ذلك لأنه إنما يثبت بالعقد .
وأجمع أهل العلم على أن حلق الرأس على وجه التعبد في غير حج أو عمرة أنه بدعة منكرة .
المزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ